قرار رقم 1168 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية سوف الجين
اللجنة الشعبية العامة.
بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981- 1985م.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 12 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول الموافق 10 سبتمبر 1981م.
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 1,000,000 د.ل مليون دينار ليبي من مخصصات الباب الخامس عشر(قطاع الاقتصاد) ومن مخصصات الباب الثاني عشر(قطاع الاسكان) بميزانية التحول للسنة المالية 1981م إلى مخصصات الباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بذات الميزانية لبلدية سوف الجين وذلك طبقاً للجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.