قرار رقم 1168 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية سوف الجين

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 1168 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية سوف الجين

اللجنة الشعبية العامة.

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 1,000,000 د.ل مليون دينار ليبي من مخصصات الباب الخامس عشر(قطاع الاقتصاد) ومن مخصصات الباب الثاني عشر(قطاع الاسكان) بميزانية التحول للسنة المالية 1981م إلى مخصصات الباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بذات الميزانية لبلدية سوف الجين وذلك طبقاً للجدول المرافق لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly