Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

7 سبتمبر 1965

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور
  • و على قانون الخدمة المدنية لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت 

مادة 1 

يضاف إلى البند الأول من المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964 فقرة جديدة يكون نصها الآتى: 

  • ط- الا يكون متزوجا باجنبية، ويسرى هذا الشرط على جميع موم موظفى الدولة

مادة 2 

يضاف إلى أسباب انتهاء الخدمة الواردة في المادة 66 سبب جديد بند 10 يكون نصه الاتي:

  • 10- الزواج من أجنبية، ويسرى هذا الحكم على جميع موظفي الدولة.»

مادة 3 

يضاف إلى المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية مادة جديدة رقم 5 مكررة يكون نصها كما يلى

لايسرى الشرط المنصوص عليه في الفقرة طـ من البند الأول من المادة السابعة علـ الموظفين الحاليين المتزوجين من أجنبيات

مادة 4 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 10 جمادى الاولى 1385 هـ
  • الموافق 7 سبتمبر 1965م
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبدالله سكتة
  • وزير الخارجية بالنيابة
  • عبد القادر البدري 
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • عبد القادر البدري 
  • وزير الصناعة
  • محمد بك درنه
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية
  • السنوسي الأطيوش 
  • وزير المواصلات
  • منير البعباع
  • وزير المعارف
  • حامد العبيدي
  • وزير التنمية والتخطيط
  • عبد المولى لنقي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • فؤاد الكعبازي 
  • وزير شئون البترول
  • مصطفی بن زکری 
  • وزير المالية بالنيابة
  • عبد الحميد البكوش 
  • وزير العدل
  • عبد المولى لنقي
  • وزير الأنباء والإرشاد بالنيابة
  • عبدالله سكتة
  • وزير الدولة
  • المهدى بوزو
  • وزير الدولة
  • فاضل الامير
  • وزير الداخلية
  • منصور كعبار
  • وزير الاقتصاد الوطني
  • مصطفی بن زکری 
  • وزير الصحة
  • محمد المنصوري
  • وزير الأشغال العامة