Skip to main content

قرار رقم 1129 لسنة 1981 م بتعديل القرار الصادر بالإذن لمجلس شؤون التغذية والثروة البحرية في إنشاء شركة لتسويق الأسماك

7 سبتمبر 1981

قرار رقم 1129 لسنة 1981 م بتعديل القرار الصادر بالإذن لمجلس شؤون التغذية والثروة البحرية في إنشاء شركة لتسويق الأسماك

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 27 ربيع الأول 1388 من وفاة الرسول الموافق 24 فبراير 1979م بالاذن لمجلس شئون التغذية والثروة البحرية في إنشاء شركة لتسويق الأسماك.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة بمذكرته رقم 131 لسنة 1981م المؤرخة في 17 شوال 1390 من وفاة الرسول الموافق 17 أغسطس 1981م.

قـرر

مادة 1

يعدل إسم (الشركة الوطنية لتسويق الأسماك ومنتجاتها) إلى (الشركة الوطنية لصيد وتسويق الأسماك ومنتجاتها).

مادة 2

تعدل أغراض الشركة على النحو التالي :

  • أ.استلام الأسماك الطازجة المصادة بمعرفة الشركات الانتاجية أنحاء الجماهيرية والجمعيات التعاونية للصيادين في جميع أنحاء الجماهيرية.
  • ب. المساهمة في تسويق إنتاج المصانع الوطنية من المعلبات السمكية.
  • ج. صيد جميع أنواع الأسماك والتونة والإسفنج والعمل على توفيرها في الأسواق وتصدير الفائض منها.
  • د. استيراد الأسماك المجمدة والمعلبة اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلى.
  • هـ. القيام بتوزيع الأسماك بمختلف أنواعها على قنوات التوزيع شار المقررة من خلال برنامج تسويقي يغطي جميع أنحاء الجماهيرية.
  • و. الملاءمة بين العرض والطلب على السلعة بهدف توفيرها بمختلف مناطق الجماهيرية وعلى مدار السنة.
  • ز. العمل على توفير الاحتياجات لقطاع الصيد والتصنيع من الآلات والمعدات والأدوات والمواد الخام اللازمة لها بما يضمن تشغيلها بأقصى طاقة انتاجية متاحة.

مادة 3

تضم الى الشركة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة جرافات الصيد التي يتم التعاقد على بنائها ، على أن يرفع رأس مال الشركة بالقيمة الدفترية للجرافات التي يتم ضمها لهذه الشركة.

مادة 4

يصدر النظام الأساسى للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة بعد التشاور مع أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد بما يتمشى وأحكام هذا القرار.

مادة 5

على اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 9 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 7 سبتمبر 1981م