Skip to main content

قرار رقم 564 لسنة 1982 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات البند 11 احتیاطی المشاريع الزراعية بالباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م لدعم مخصصات بعض المشروعات بذات القطاع والميزانية

13 أكتوبر 1982

قرار رقم 564 لسنة 1982 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات البند 11 احتیاطی المشاريع الزراعية بالباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م لدعم مخصصات بعض المشروعات بذات القطاع والميزانية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
  •  وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1982م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1982م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بمذكرته المؤرخة في 23 ذي الحجة 1390 من وفاة الرسول الموافق 24 أكتوبر 1982م.

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 2,250,000 د.ل مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار ليبي من مخصصات البند 11احتياطى المشاريع الزراعية بالباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بميزانية التحول للسنة المالية 1982م وذلك لدعم مخصصات المشروعات الآتية بذات الباب والميزانية وهي:

  1. البند الفرعي 8 / ب (شراء فائض محصول المزارعين) مبلغ2,000,000 د.ل مليوني دينار ليبي.
  2. المشروع 1/أ/68 (مشروع سبها الزراعي) 250,000 د.ل مائتين وخمسين ألف دينار ليبي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 26 ذو الحجة 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 13 أكتوبر 1982م