قرار رقم 564 لسنة 1982 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات البند 11 احتیاطی المشاريع الزراعية بالباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م لدعم مخصصات بعض المشروعات بذات القطاع والميزانية

التاريخ: 27 يونيو 2025

قرار رقم 564 لسنة 1982 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات البند 11 احتیاطی المشاريع الزراعية بالباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م لدعم مخصصات بعض المشروعات بذات القطاع والميزانية

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 2,250,000 د.ل مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار ليبي من مخصصات البند 11احتياطى المشاريع الزراعية بالباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بميزانية التحول للسنة المالية 1982م وذلك لدعم مخصصات المشروعات الآتية بذات الباب والميزانية وهي:

  1. البند الفرعي 8 / ب (شراء فائض محصول المزارعين) مبلغ2,000,000 د.ل مليوني دينار ليبي.
  2. المشروع 1/أ/68 (مشروع سبها الزراعي) 250,000 د.ل مائتين وخمسين ألف دينار ليبي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly