أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 544 لسنة 1982 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م ببلدية أوباري

5 أكتوبر 1982

قرار رقم 544 لسنة 1982 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م ببلدية أوباري

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1985-1981م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1982م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1982م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 3 ذو الحجة 1391 من وفاة الرسول الموافق 21 سبتمبر 1982م.

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره250,000 د.ل مائتان و خمسون ألف دينار ليبي من مخصصات البند 1/أ إنشاء الأسواق بالباب الخامس عشر قطاع الاقتصاد بميزانية التحول للسنة المالية 1982م ببلدية أو بارى الى مخصصات البند 1/ز مشروع مصنع بلاط وطوب اسمنتى بالباب الثاني قطاع الصناعات الخفيفة بذات الميزانية والبلدية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 18 ذو الحجة 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 5 أكتوبر 1982 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount