قرار رقم 544 لسنة 1982 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م ببلدية أوباري
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1985-1981م.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1982م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1982م.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 3 ذو الحجة 1391 من وفاة الرسول الموافق 21 سبتمبر 1982م.
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره250,000 د.ل مائتان و خمسون ألف دينار ليبي من مخصصات البند 1/أ إنشاء الأسواق بالباب الخامس عشر قطاع الاقتصاد بميزانية التحول للسنة المالية 1982م ببلدية أو بارى الى مخصصات البند 1/ز مشروع مصنع بلاط وطوب اسمنتى بالباب الثاني قطاع الصناعات الخفيفة بذات الميزانية والبلدية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.