Skip to main content

قرار رقم 31 لسنة 2013 م في شأن اعتماد فتوى اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر

15 أبريل 2013

قرار رقم 31 لسنة 2013 م في شأن اعتماد فتوى اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والسبعين المنعقد بتاريخ 26/3/2013م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

تعتمد فتوى اللجنة الشعبية والدستورية بالمؤتمر فيما انتهت إليه من عدم أحقية الأحزاب والكيانات السياسية في استبدال أي عضو من أعضاء المؤتمر الوطني العام الذين يشغلون المقاعد المخصصة لتلك الأحزاب والكيانات إلا في حالات إسقاط العضوية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري المؤقت أو النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • المؤتمر الوطني العام- ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 5/جمادى الآخر/1434هـ
  • الموافق: 15/أبريل/2013 م