Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

25 يونيو 2013

قرار رقم 20 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 6/رجب/1434 هجري الموافق 16/مايو/2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف سبها، وهم:

  1. محمد إمحمد عبد القادر أحمد.
  2. سليمان محمد سليمان الشامي.
  3. حامد علي العروسي حبيب.

مادة 2

يقيد السيد، الطيب علي عبد السلام محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، علي محمد دلة.

مادة 3

يلغى قيد السيد، عبد االله إمحمد محمد الشريف محرر عقود بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • يعتمد محمد رجب حديدان
  • صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • وزير العدل
  • اعتمد بتاريخ: 16/شعبان/1434 هجري.
  • الموافق: 25/يونيو/2013 ميلادي.