قرار رقم 162 لسنة 1982م بإعارة مفوض عام لشركة الجبل الأخضر للبناء والصيانة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 أبريل 1982
- رقم التشريع: 162
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
قرار رقم 162 لسنة 1982م بإعارة مفوض عام لشركة الجبل الأخضر للبناء والصيانة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 110 لسنة 1981م بشأن إنشاء شركات للبناء والصيانة في البلديات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الأخضر.
قرر
مادة 1
يعار الأخ / عبد السلام مفتاح عباس للعمل مفوضاً عاماً لشركة الجبل الأخضر للبناء والصيانة، ويمنح مكافأة سنوية مقطوعة قدرها 4800د.ل أربعة آلاف وثمانمائة دينار ليبي، شاملة لجميع المزايا والبدلات وذلك لحين تشكيل لجنة شعبية للشركة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 3 رجب 1391 من وفاة الرسول
- الموافق 26 أبريل 1982 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.