قرار رقم 162 لسنة 1982م بإعارة مفوض عام لشركة الجبل الأخضر للبناء والصيانة

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 162 لسنة 1982م بإعارة مفوض عام لشركة الجبل الأخضر للبناء والصيانة

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

يعار الأخ / عبد السلام مفتاح عباس للعمل مفوضاً عاماً لشركة الجبل الأخضر للبناء والصيانة، ويمنح مكافأة سنوية مقطوعة قدرها  4800د.ل أربعة آلاف وثمانمائة دينار ليبي، شاملة لجميع المزايا والبدلات وذلك لحين تشكيل لجنة شعبية للشركة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly