Skip to main content

قرار رقم 135 لسنة 1982 بتعديل نموذج النظام الأساسي الموحد للشركات والمنشآت التابعة لأمانة الصناعات الثقيلة

10 أبريل 1982

قرار رقم 135 لسنة 1982 بتعديل نموذج النظام الأساسي الموحد للشركات والمنشآت التابعة لأمانة الصناعات الثقيلة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون التجارى.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973م في شأن اشتراك العاملين بالمنشآت في الإدارة والأرباح وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م في شأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.
  • وعلى اللائحة المالية للمنشآت التي تطبق بشأنها مقولة (شركاء لا أجراء).
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 1980 م باعتماد نموذج النظام الأساسي الموحد للشركات والمنشآت التابعة لأمانة الصناعات الثقيلة.
  • وبناء على ما عرضه أمين الصناعات الثقيلة بمذكرته رقم 6 لسنة 1982 م المؤرخة في 23 جمادى الأولى 1391 من وفاة الرسول الموافق 18 مارس 1982 م.

قرر

مادة 1

يضاف للفقرة الثانية من المادة 21 من النظام الأساسي الموحد للشركات والمنشآت التابعة لأمانة الصناعات الثقيلة النص التالي:

(تشكل في الشركة أو المنشأة التى تتبعها أكثر من وحدة إنتاجية لجنة شعبية تتكون من مجموعة أعضاء كل عضو مصعد عن وحدة من الوحدات التابعة للشركة أو المنشأة و من ثلاثة أعضاء يختارهم المنتجون بالمركز الرئيسي للشركة أو المنشأة بطريق التصعيد المباشر من المنتجين به، وفى جميع الأحوال ألا يجب يزيد عدد أعضاء اللجنة عن سبعة أعضاء).

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 16 جمادى الآخر 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 10 أبريل 1982م