Skip to main content

قرار رقم 161 لسنة 1982م في شأن دمج الشركة العامة للمشروعات الزراعية في شركة سهل الجفارة للاستصلاح والانشاءات

24 أبريل 1982

قرار رقم 161 لسنة 1982م في شأن دمج الشركة العامة للمشروعات الزراعية في شركة سهل الجفارة للاستصلاح والانشاءات

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون التجارى.
  • و على القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى القانون رقم 99 لسنة 1971 م بتأسيس الشركة العامة لاستصلاح الأراضى.
  • وعلى القانون رقم 93 لسنة 1973 م بتأسيس الشركة العامة للمشروعات الزراعية.
  • وعلى القانون رقم 94 لسنة 1974 م بالترخيص للشركة العامة للمشروعات الزراعية بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة للقيام بأعمال المراعي والغابات في إقامة السدود.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م في شأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالة التجارية.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى اللائحة المالية للمنشآت التى تطبق فى شأنها مقولة شركاء لا أجراء.
  • وعلى اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة في شأن إنشاء شركة سهل الجفارة للاستصلاح والانشاءات.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى الأراضى بمذكرته رقم 22 لسنة 1982 م المؤرخة في 19 جمادى الآخرة 1391 من وفاة الرسول الموافق 13 أبريل 1982 ميلادي.

قرر

مادة 1

  • أ. تندمج في شركة سهل الجفارة للاستصلاح والانشاءات الشركة العامة للمشروعات الزراعية.
  • ب. كما تحل شركة سهل الجفارة للاستصلاح والانشاءات محل كل من الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، والشركة العامة للمشروعات الزراعية فى ملكية حصة الجانب العربي الليبي في رأس مال كل من الشركة العربية الليبية الرومانية لاستصلاح الأراضي والشركة الهندسية الزراعية.
  • ج. ويزاد رأس مال شركة سهل الجفارة للاستصلاح والانشاءات بصافي قيمة أصول الشركة المدمجة المشار إليها بالفقرة أ من هذه المادة وكذلك قيمة حصة الجانب العربى الليبى فى كل من الشركة العربية الليبية الرومانية لاستصلاح الأراضي والشركة الهندسية الزراعية بعد إجراء التقييم طبقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تحل شركة سهل الجفارة للاستصلاح والانشاءات محل الشركة العامة للمشروعات الزراعية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات على ألا تكون هذه الالتزامات إلا في حدود ما آل إليها من حقوق وأموال وممتلكات في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 3

تتولى تقييم أصول الشركة المدمجة وكذلك حصة الجانب العربي الليبي فى رأس مال الشركة العربية الليبية الرومانية لاستصلاح الأراضي والشركة الهندسية الزراعية، لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها واعتماد نتائج أعمالها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي على أن تمثل في عضوية اللجنة كل من أمانات الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والاقتصاد والصناعات الخفيفة والخزانة والشركات المعنية.

 ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من الموظفين أو من غيرهم.

مادة 4

يتحدد نطاق عمل شركة سهل الجفارة للاستصلاح والانشاءات بالمنطقة الزراعية الغربية، على أن تستمر الشركة العامة للمشروعات الزراعية فى مزاولة نشاطها وإدارة الأعمال والمشروعات المسندة إليها إلى أن تنتهي إجراءات دمجها في الشركة.

مادة 5

يلحق بشركة سهل الجفارة للاستصلاح والانشاءات العاملون بالشركة العامة للمشروعات الزراعية الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار وذلك بذات أوضاعهم المالية والوظيفية الحالية الى أن تسوى وفقاً للنظم المعمول بها.

مادة 6

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق دمج الشركة المذكورة.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 1 رجب 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 24 أبريل 1982م