قرار رقم 161 لسنة 1982م في شأن دمج الشركة العامة للمشروعات الزراعية في شركة سهل الجفارة للاستصلاح والانشاءات

التاريخ: 24 يونيو 2025

قرار رقم 161 لسنة 1982م في شأن دمج الشركة العامة للمشروعات الزراعية في شركة سهل الجفارة للاستصلاح والانشاءات

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

مادة 2

تحل شركة سهل الجفارة للاستصلاح والانشاءات محل الشركة العامة للمشروعات الزراعية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات على ألا تكون هذه الالتزامات إلا في حدود ما آل إليها من حقوق وأموال وممتلكات في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 3

تتولى تقييم أصول الشركة المدمجة وكذلك حصة الجانب العربي الليبي فى رأس مال الشركة العربية الليبية الرومانية لاستصلاح الأراضي والشركة الهندسية الزراعية، لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها واعتماد نتائج أعمالها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي على أن تمثل في عضوية اللجنة كل من أمانات الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والاقتصاد والصناعات الخفيفة والخزانة والشركات المعنية.

 ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من الموظفين أو من غيرهم.

مادة 4

يتحدد نطاق عمل شركة سهل الجفارة للاستصلاح والانشاءات بالمنطقة الزراعية الغربية، على أن تستمر الشركة العامة للمشروعات الزراعية فى مزاولة نشاطها وإدارة الأعمال والمشروعات المسندة إليها إلى أن تنتهي إجراءات دمجها في الشركة.

مادة 5

يلحق بشركة سهل الجفارة للاستصلاح والانشاءات العاملون بالشركة العامة للمشروعات الزراعية الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار وذلك بذات أوضاعهم المالية والوظيفية الحالية الى أن تسوى وفقاً للنظم المعمول بها.

مادة 6

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق دمج الشركة المذكورة.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly