Skip to main content

قرار رقم 179 لسنة 1982م بحل المنشأة العلمية لحفر آبار المياه

5 مايو 1982

قرار رقم 179 لسنة 1982م بحل المنشأة العلمية لحفر آبار المياه

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتى كانت مقررة المجلس قيادة الثورة.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 6 محرم 1389 من وفاة الرسول الموافق 13 نوفمبر 1980م بحل بعض منشآت المقاولات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 24 صفر 1390 من وفاة الرسول الموافق 31 ديسمبر 1981 م باتخاذ بعض التدابير في شأن منشآت المقاولات المحلولة.

قرر

مادة 1

تحل وفقاً لأحكام هذا القرار المنشأة العلمية لحفر آبار المياه وتؤول جميع أموالها وحقوقها الى الخزانة العامة على ألا تسأل الخزانة العامة عن التزامات المنشأة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار توقف المنشأة المنصوص عليها بالمادة السابقة عن مزاولة أى نشاط، وتغل يدها عن التصرف فى أموالها وحقوقها وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضائها لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية للعدل في بلدية طرابلس وعضوية كل من أمينى اللجنة الشعبية للخزانة واللجنة الشعبية للإسكان بالبلدية.

ويصدر بتشكيل اللجنة المذكورة قرار من اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس ويراعى في هذا القرار تحديد مهلة مناسبة لانتهاء اللجنة من عملها.

وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من العاملين، كما يجوز لها تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في أداء مهمتها.

مادة 3

تباشر اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار جميع إجراءات التصفية اللازمة، ولها على وجه الخصوص:

  • أ. إعداد قائمتين إحداهما بأسماء العاملين الوطنيين والأخرى بالعاملين الأجانب 
  • ب. حصر أموال وحقوق والتزامات المنشأة.
  • جـ. سحب أرصدة المنشأة من المصارف واستيفاء سائر حقوقها لدى الغير.
  • د. التصرف في الآلات والمعدات وسائر الموجودات المملوكة للمنشأة.
  • ه. صرف استحقاقات المنتجين من وطنيين وأجانب في حدود موجودات المنشأة.
  • و. سداد ديون المنشأة فى حدود موجوداتها.
  • ز. تحديد صافى القيمة النقدية لأموال المنشأة بعد خصم جميع التزاماتها.
  • ح. جرد ما تشغله المنشأة من عقارات واخطار أمانة الإسكان بيانها وتسليمها إليها فى خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
  • ط. تبليغ النيابة العامة عما قد تكتشفه أثناء مباشرتها لعملها من أفعال ارتكبها المسئولون عن إدارة المنشأة أو العاملون بها أو غيرهم مما يقع تحت طائلة قانون العقوبات أو القانون رقم 2 لسنة 1989 م بشأن الجرائم الاقتصادية أو أى قانون آخر 

ويجب عرض قرارات اللجنة المتعلقة بالبند د، و قبل تنفيذها على اللجنة الشعبية للبلدية لاعتمادها ويكون قرارها الصادر بهذا الشأن نهائياً.

ويجب على اللجنة المذكورة اعداد تقرير متكامل بنتيجة أعمالها الى اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس لتتولى استكمال إجراءات التصفية.

مادة 4

تسند أعمال المشروعات التى كانت المنشأة المشار إليها بالمادة 1 من هذا القرار تتولى تنفيذها لصالح الجهات العامة، إلى احدى شركات حفر آبار المياه التابعة للجنة الشعبية لبلدية طرابلس وذلك بما لا يزيد عن الأسعار المعمول بها وقت صدور هذا القرار ويكون لشركة حفر آبار المياه المذكورة أن تحل محل المنشأة المنقضية في تنفيذ عقود الباطن التي كانت قد أبرمتها مع شركات أجنبية لصالح تنفيذ تلك المشروعات.

مادة 5

يتقدم من يرغب فى العمل من المنتجين الوطنيين بالمنشأة المشار إليها بطلب إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القرار.

وتقوم اللجنة باحالة هذه الطلبات بعد التثبت من بياناتها الى اللجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية التي تقوم بدورها بالحاقهم بالعمل في جهات أخرى ويعاملون مالياً طبقاً للقواعد الخاصة بالتعيين في تلك الجهات.

أما المنتجون الأجانب فيعين من يرغب فى العمل منهم بإحدى شركات حفر آبار المياه التابعة للجنة الشعبية لبلدية طرابلس.

مادة 6

تتولى اللجنة الشعبية للبلدية اقتراح منح مكافآت لكل من رئيس وأعضاء بموجب هذا القرار مقابل أدائهم لأعمالهم المناطة بهم على أن يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية دوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 12 رجب 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 5 مايو 1982 م