قرار رقم 179 لسنة 1982م بحل المنشأة العلمية لحفر آبار المياه

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 179 لسنة 1982م بحل المنشأة العلمية لحفر آبار المياه

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

تحل وفقاً لأحكام هذا القرار المنشأة العلمية لحفر آبار المياه وتؤول جميع أموالها وحقوقها الى الخزانة العامة على ألا تسأل الخزانة العامة عن التزامات المنشأة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار توقف المنشأة المنصوص عليها بالمادة السابقة عن مزاولة أى نشاط، وتغل يدها عن التصرف فى أموالها وحقوقها وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضائها لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية للعدل في بلدية طرابلس وعضوية كل من أمينى اللجنة الشعبية للخزانة واللجنة الشعبية للإسكان بالبلدية.

ويصدر بتشكيل اللجنة المذكورة قرار من اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس ويراعى في هذا القرار تحديد مهلة مناسبة لانتهاء اللجنة من عملها.

وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من العاملين، كما يجوز لها تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في أداء مهمتها.

مادة 3

تباشر اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار جميع إجراءات التصفية اللازمة، ولها على وجه الخصوص:

ويجب عرض قرارات اللجنة المتعلقة بالبند د، و قبل تنفيذها على اللجنة الشعبية للبلدية لاعتمادها ويكون قرارها الصادر بهذا الشأن نهائياً.

ويجب على اللجنة المذكورة اعداد تقرير متكامل بنتيجة أعمالها الى اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس لتتولى استكمال إجراءات التصفية.

مادة 4

تسند أعمال المشروعات التى كانت المنشأة المشار إليها بالمادة 1 من هذا القرار تتولى تنفيذها لصالح الجهات العامة، إلى احدى شركات حفر آبار المياه التابعة للجنة الشعبية لبلدية طرابلس وذلك بما لا يزيد عن الأسعار المعمول بها وقت صدور هذا القرار ويكون لشركة حفر آبار المياه المذكورة أن تحل محل المنشأة المنقضية في تنفيذ عقود الباطن التي كانت قد أبرمتها مع شركات أجنبية لصالح تنفيذ تلك المشروعات.

مادة 5

يتقدم من يرغب فى العمل من المنتجين الوطنيين بالمنشأة المشار إليها بطلب إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القرار.

وتقوم اللجنة باحالة هذه الطلبات بعد التثبت من بياناتها الى اللجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية التي تقوم بدورها بالحاقهم بالعمل في جهات أخرى ويعاملون مالياً طبقاً للقواعد الخاصة بالتعيين في تلك الجهات.

أما المنتجون الأجانب فيعين من يرغب فى العمل منهم بإحدى شركات حفر آبار المياه التابعة للجنة الشعبية لبلدية طرابلس.

مادة 6

تتولى اللجنة الشعبية للبلدية اقتراح منح مكافآت لكل من رئيس وأعضاء بموجب هذا القرار مقابل أدائهم لأعمالهم المناطة بهم على أن يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية دوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly