Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

14 يوليو 2013

قرار رقم 26 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 8/شعبان/1434هجري الموافق 17/يونيو/2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة، وهم:

  1. صالح محمد صالح مرعي.
  2. عبد السلام محمد فرج الساري.
  3. علي إمحمد علي أجويد.
  4. علي مصباح خليفة مكادة.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسم، وهم:

  1. حمزة محمود مصباح < بمكتب محمد أحمد عبدالجليل
  2. سالم علي عمران < بمكتب أحمد رجب بن جهان
  3. سالم محمد عوض < بمكتب عبدالسلام محمد عبدالسلام
  4. سليمان عبداالله أحمد < بمكتب المبروك دبنون التومي
  5. محمد علي عمر < بمكتب محمد أحمد أميمة
  6. نادية عمر خميس < بمكتب أكرم عبد السلام علي

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد محمد رجب حديدان
  • صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • وزير العدل
  • اعتمد بتاريخ: 6/رمضان/1434 هجري.
  • الموافق: 14/يوليو/2013 ميلادي.