قرار رقم 26 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يوليو 2013
- رقم التشريع: 26
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 26 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 8/شعبان/1434هجري الموافق 17/يونيو/2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة، وهم:
- صالح محمد صالح مرعي.
- عبد السلام محمد فرج الساري.
- علي إمحمد علي أجويد.
- علي مصباح خليفة مكادة.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسم، وهم:
- حمزة محمود مصباح < بمكتب محمد أحمد عبدالجليل
- سالم علي عمران < بمكتب أحمد رجب بن جهان
- سالم محمد عوض < بمكتب عبدالسلام محمد عبدالسلام
- سليمان عبداالله أحمد < بمكتب المبروك دبنون التومي
- محمد علي عمر < بمكتب محمد أحمد أميمة
- نادية عمر خميس < بمكتب أكرم عبد السلام علي
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد محمد رجب حديدان
- صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
- وزير العدل
- اعتمد بتاريخ: 6/رمضان/1434 هجري.
- الموافق: 14/يوليو/2013 ميلادي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.