Skip to main content

قرار رقم 95 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد 

10 فبراير 2022

قرار رقم 95 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد 

ر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 1984 المؤرخ في 2022/01/24 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4081 المؤرخ في 2022/02/09 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء إستثناء من لائحة العقود الإدارية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر على تنفيذ المشروعات التالية: –

  1.  التعاقد مع ائتلاف شركتي أورباكون UCC، السويدي بمبلغ قدره 908,899,462.00 تسعمائة وثمانية ملايين وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف وأربعمائة وإثنان وستون يورو، لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء زليتن الغازية الإستعجالية بقدرة إنتاجية إجمالية 1044 ميجاوات، شاملا بنود الأعمال الإضافية التي يتطلبها ربط المحطة بالشبكة العامة وتصريف الطاقة المنتجة منها وخط الغاز اللازم لتشغيلها.
  2.  التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية بمبلغ قدره 135,000,000.00 مائة وخمسة وثلاثون مليون يورو، لتنفيذ مشروع القيام بأعمال الصيانة طويلة الأجل لمحطة كهرباء زليتن الغازية الإستعجالية، والتي تتضمن إجراء عمرتين جسيمتين لكل وحدة من وحدات المحطة شاملة قطع الغيار.
  3. التعاقد مع ائتلاف الشركة العربية للإستشارات والخدمات الهندسية اسيسكو وشركة هيل إنترناشيونال بمبلغ قدره  12,570,000  إثني عشر مليون وخمسمائة وسبعون ألف يورو، كإستشاري لمشروع إنشاء محطة توليد كهرباء زليتن الغازية الإستعجالية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء