قرار رقم 95 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 95 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد 

ر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء إستثناء من لائحة العقود الإدارية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر على تنفيذ المشروعات التالية: –

  1.  التعاقد مع ائتلاف شركتي أورباكون UCC، السويدي بمبلغ قدره 908,899,462.00 تسعمائة وثمانية ملايين وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف وأربعمائة وإثنان وستون يورو، لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء زليتن الغازية الإستعجالية بقدرة إنتاجية إجمالية 1044 ميجاوات، شاملا بنود الأعمال الإضافية التي يتطلبها ربط المحطة بالشبكة العامة وتصريف الطاقة المنتجة منها وخط الغاز اللازم لتشغيلها.
  2.  التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية بمبلغ قدره 135,000,000.00 مائة وخمسة وثلاثون مليون يورو، لتنفيذ مشروع القيام بأعمال الصيانة طويلة الأجل لمحطة كهرباء زليتن الغازية الإستعجالية، والتي تتضمن إجراء عمرتين جسيمتين لكل وحدة من وحدات المحطة شاملة قطع الغيار.
  3. التعاقد مع ائتلاف الشركة العربية للإستشارات والخدمات الهندسية اسيسكو وشركة هيل إنترناشيونال بمبلغ قدره  12,570,000  إثني عشر مليون وخمسمائة وسبعون ألف يورو، كإستشاري لمشروع إنشاء محطة توليد كهرباء زليتن الغازية الإستعجالية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

ls.org.ly