Skip to main content

قرارات وزير الخزانة بشأن حظر التعامل مع بعض الشركات

7 يونيو 1971

قرارات وزير الخزانة بشأن حظر التعامل مع بعض الشركات

أصدر الأخ وزير الخزانة بتاريخ 13 ربيع الثاني 1391 هـ الموافق 7 يونيو 1971 م القرارات أرقام 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 و 58 لسنة 1971 م بشأن حظر التعامل مع بعض الشركات وأدراج ورفع بعض البواخر على ومن القائمة السوداء، ورفع حظر التعامل عن بعض الشركات وحظر منح بعض الشركات، وكالة شركات أو مؤسسات ليبية وحظر الاستيراد من بعض الشركات وفيما يلي أسماؤها:-

أولاً: أسماء الشركات التى حظر التعامل معها:-

  1. الشركة القبرصية، فينوس روك استيتس ليمتد.
  2. الشركة الكينية، كوكا كولا بوتاينج كامبانى. 
  3. الشركة الأمريكية، فيرنيترون كوربوريشن.
  4. الشركة الأميركية، بوشين اندسنسزانك.
  5. الشركة الأمريكية، جايماكس بريشيزيون برودكتس انك.
  6. الشركة الأمريكية، أو أى كومبيوتر سيستمز انك.
  7. الشركة الأمريكية، رادالاب انك.
  8. الشركة الأمريكية، بيم – ماتيك هوسبيتال سبلاى.
  9. الشركة الأميركية، أميركان ميديكال انسترومينت كوربوريشن.
  10. الشركة الأمريكية، كيو – لاين انسترومنت كوربوريشن.
  11. الشركة الأمريكية، بيوسيستمز انك.
  12. الشركة الأمريكية، ترايلكوماينوفاكتشورنج اندسیلز کامبانی.
  13. الشركة الانجليزية، بال تريد ليمتد.
  14. الشركة الفنلندية، أى اهلستورم اوزاكيتيو.
  15. الشركة التنزانية، ايتكوتنزانيا ليمتد.
  16. -الشركة الايطالية، ميزال.
  17. المتجر اللوكسمبورجی، جراند ماجازان فينكيلستين.
  18. المتجر اللوكسمبورجى، كاهن.
  19. المتجر اللوكسمبورجی، کامتیکس.
  20. الشركة الكينية، اسيافارماسیوتیکالز ایست افریکا.
  21. الشركة الإيطالية، آدام، میتالیا فراتیللی باریانو.
  22. الشركة القبرصية، لوازيدس آند اقراميدس تانبريز ليمتد.
  23. الشركة الأمريكية، كليفيت كوربوريشن.
  24. الشركة الأمريكية، سونوتون كوربوريشن. 
  25. الشركة الكندية، كليفيت الفيستمنتس ليمتد.
  26. الشركة الكندية، كليفيت ديفيلو بمنت ليمتد.
  27. الشركة الإيطالية، كليفيت إيطاليا.
  28. الشركة البريطانية، بروش كليفيت كامبانى ليمتد.
  29. الشركة المكسيكية، كليفيت دى ميكسيكو.
  30. الشركة الألمانية الغربية، كليفيت ميتال.
  31. الشركة الكندية، كليفيت كندا ليمتد. 
  32. القسم الاميركي، كليفلاندجرافيت برونز ديفيجين.
  33. الشركة الأمريكية، جولد انك.
  34. الشركة الكندية، جولد ناشينونال باتاريز اف كندا ليمتد.
  35. الشركة الأمريكية، جولدايونيكس انك.

ثانياً: قضى القرار رقم 49 – 71 برفع الحظر المفروض على التعامل مع الشركة البريطانية (أوريون انشوارانس کامبانی لیمتد).

ثالثاً: قضى القرار رقم 55 – 71 بحظر منح الشركة الإثيوبية (كومباني  دافريك اور يينتال) وكالة شركات أو مؤسسات ليبيا.

كما قضى القرار رقم 51 – 71 بحظر استيراد سيارات الميكروباص 1600 التي تنتجها الشركة اليوغسلافية (أى. أم. ف اندوستريجا موتورينو فوزيل).

رابعاً: أسماء البواخر التي أدرجت على القائمة السوداء:-

  1. الباخرة البنمية، جورج باور.
  2. الباخرة اليونانية، نوسوس سيريفوس.
  3. الباخرة الألمانية الغربية، نافيلينكور.
  4. الباخرة الألمانية الغربية، ساتسوماكور.
  5. الباخرة الألمانية الغربية، سلفانا كور الباخرة. 
  6. الألمانية الغربية، الأسكاكور.
  7. الباخرة الإنجليزية مالاتيان.
  8. الحفار، كيتينج (1).
  9. ناقلة النفط البريطانية جايانا.
  10. الباخرة الهولندية، الكسيس.

خامساً: أسماء البواخر التي رفعت من القائمة السوداء:–

  1. الباخرة القبرصية، جينوب.