Skip to main content

قرار بندب نائب الرقيب العام مديراً للمعهد القومى للإدارة العامة

14 يونيو 1971

قرار بندب نائب الرقيب العام مديراً للمعهد القومى للإدارة العامة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 41 لسنة 1968 م فى شأن المعهد القومى للإدارة العامة، وعلى القانون 116 لسنة 1970 م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 7 شعبان 1390هـ الموافق 7 أكتوبر 1970 م بتعيين نائب للرقيب العام للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

قرر

مادة 1

يندب المقدم عمران موسى الحصادي نائب الرقيب العام مديراً للمعهد القومى للإدارة العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 20 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 14 يونيه 1971 م