قرار بندب نائب الرقيب العام مديراً للمعهد القومى للإدارة العامة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 41 لسنة 1968 م فى شأن المعهد القومى للإدارة العامة، وعلى القانون 116 لسنة 1970 م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 7 شعبان 1390هـ الموافق 7 أكتوبر 1970 م بتعيين نائب للرقيب العام للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
قرر
مادة 1
يندب المقدم عمران موسى الحصادي نائب الرقيب العام مديراً للمعهد القومى للإدارة العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 20 ربيع الثاني 1391 هـ
- الموافق 14 يونيه 1971 م