قرار رقم 80 لسنة 2021 م بتقرير حكم
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يلغي قرار المجلس الرئاسي رقم 1243 لسنة 2019م، بشأن إحالة موظف على التقاعد، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.