قرار رقم 80 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 80 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يلغي قرار المجلس الرئاسي رقم 1243 لسنة 2019م، بشأن إحالة موظف على التقاعد، المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly