Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بإعفاء سكان مدينة المرج من بعض الضرائب

7 سبتمبر 1965

مرسوم ملکی بقانون بإعفاء سكان مدينة المرج من بعض الضرائب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع 
  • على المادتين 64 و 167 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو أت

مادة 1 

يعفى سكان مدينة المرج من المبالغ المتأخرة عليهم من ضريبتي الدخل والأملاك حتى نهاية عام 1964 ، والتي استحقت عن نشاطهم بالمدينة المذكورة أو عقاراتهم فيها.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامر
  • الموافق 7 سبتمبر 1965 م
  • عمر الباروني 
  • وزير المالية
  • 10 جمادى الأول 1385 هـ
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء