مرسوم ملکی بإعادة تعيين رئيس المجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعاد تعيين الشيخ، عبد الحميد العبار، رئيسا لمجلس الشيوخ لمدة سنتين اعتبارا من 15 نوفمبر 1965.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء هذا المرسوم.