مرسوم ملکی بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي
- تاريخ: 13 أكتوبر 1965
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
مرسوم ملکی بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 64 من الدستور.
- وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955،
- وعلى قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954، والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يفرض رسم انتاج على مواد البترول التي تستخرج من الأراضي الليبية وتكون منتجة فيها وذلك حسب الفئات المبينة في الجدول المرافق.
ويدفع هذا الرسم بالكيفية وفي الأماكن التي يعينها وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج.
مادة 2
يجوز أن يعدل الجدول المرافق لهذا القانون أو أن يستبدل به جدول اخر وذلك بقرار من وزير المالية على أن يعرض ذلك القرار على مجلس الامة فور نشره في الجريدة الرسمية، وإذا لم يكن مجلس الأمة منعقدا فيعرض عليه في أول انعقاد تال له وإذا قرر أى من المجلسين عدم الموافقة على القرار الوزارى كله او على بند من بنوده فقد القرار أو البند بحسب الأحوال ما كان له من أثر من تاريخ صدور قرار المجلس دون أن يمنع ذلك من اصدار قرارات وزارية اخرى وفقا لحكم هذه المادة.
مادة 3
تعفى من الرسم :
- أ- مواد البترول التي تصدرها معامل التكرير رأسا الى الخارج، وذلك وفقا للشروط التي يضعها وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج.
- ب- مواد البترول التي يستهلكها أشخاص أعفوا من دفع رسم الإنتاج على هذه المواد وفقا لاحكام ای قانون لیبی او اتفاق كانت الحكومة الليبية طرفا فيه.
مادة 4
- أ- تسري على من يخالف احكام هذا القانون او القرارات الصادرة بمقتضاه الاحكام الخاصة بالتهريب ومخالفة النظم الجمركية المنصوص عليها في القسم السادس من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- ب- ويعتبر مادة مهربة كل ما يوجد من أنواع البترول المكرر خارج معامل التكرير ولم يكن قد ادى عنها الرسم و ضبط وتصادر لصالح الحكومة وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أخرى.
مادة 5
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يعتبر من مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم وضبط المهربات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الأحكام المنفذة له موظفو مصلحة الجمارك والانتاج، والموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من
وزير المالية.
مادة 6
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وله إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 17 جمادى الثانية 1385 هـ
- الموافق 13 اکتوبر 1965 م
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- ادریس
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
جدول رسم إنتاج البترول الليبي
الرقم | بیان الاصناف | وحدة التحصيل | فئة الرسم |
1 | بنزيــن | اللتر الواحد | ملیم جنيه15 000 |
2 | كيروسين | معفي | |
3 | غاز اویل (سولار) دیزل اویل (مازوت) :أ- للزراعة والصناعةب- للاغراض الاخرى | معفياللتر الواحد | 07 000 |
4 | زيوت ثقيلة للوقود | الطن الواحد | 00 002 |
5 | زیوت تشحيم | الكيلوغرام الواحد | 20 000 |
6 | المستخرجات الأخرى | اللتر الواحد | 07 000 |