مرسوم ملکی بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يفرض رسم انتاج على مواد البترول التي تستخرج من الأراضي الليبية وتكون منتجة فيها وذلك حسب الفئات المبينة في الجدول المرافق.

ويدفع هذا الرسم بالكيفية وفي الأماكن التي يعينها وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج.

مادة 2

يجوز أن يعدل الجدول المرافق لهذا القانون أو أن يستبدل به جدول اخر وذلك بقرار من وزير المالية على أن يعرض ذلك القرار على مجلس الامة فور نشره في الجريدة الرسمية، وإذا لم يكن مجلس الأمة منعقدا فيعرض عليه في أول انعقاد تال له وإذا قرر أى من المجلسين عدم الموافقة على القرار الوزارى كله او على بند من بنوده فقد القرار أو البند بحسب الأحوال ما كان له من أثر من تاريخ صدور قرار المجلس دون أن يمنع ذلك من اصدار قرارات وزارية اخرى وفقا لحكم هذه المادة.

مادة 3

تعفى من الرسم :

مادة 4

مادة 5

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يعتبر من مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم وضبط المهربات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الأحكام المنفذة له موظفو مصلحة الجمارك والانتاج، والموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من

وزير المالية.

مادة 6

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وله إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جدول رسم إنتاج البترول الليبي

الرقمبیان الاصنافوحدة التحصيلفئة الرسم
1بنزيــناللتر الواحدملیم جنيه15 000
2كيروسينمعفي
3غاز اویل (سولار) دیزل اویل (مازوت) :أ- للزراعة والصناعةب- للاغراض الاخرى
 معفياللتر الواحد


07 000
4زيوت ثقيلة للوقودالطن الواحد00 002
5زیوت تشحيمالكيلوغرام الواحد20 000
6المستخرجات الأخرىاللتر الواحد07 000
ls.org.ly