مرسوم ملکی بتعيين مندوب دائم للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، وهبى البورى، مندوبا دائما للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة بدرجة سفير.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.