Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مندوب دائم للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة

2 أكتوبر 1965

مرسوم ملکی بتعيين مندوب دائم للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 9 و 10 من القانون رقم 16 لسنة 1959 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء. 

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعين السيد، وهبى البورى، مندوبا دائما للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة بدرجة سفير.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر فى 6 جمادى ثاني 1385 هـ.
  • الموافق 2 اکتوبر 1965م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • احمد البشتي
  • حسين مازق
  • وزير الخارجية
  • رئيس مجلس الوزراء