مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 30 مارس 1965
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 1 مارس سنة 1965 بفتح اعتمادات إضافية في الميزانية العامة للسنة المالية 1964-1965.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 15 مارس 1965 بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للحكومة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يفتح اعتماد اضافه ی بمبلغ ستة ملايين جنيه لمواجهة النفقات المترتبة على رفع مرتبات الموظفين عن المدة ما بين أول أبريل 1965 إلى 30 سبتمبر 1965.
مادة 2
تغطي النفقات المترتبة على حكم المادة السابقة من الإيرادات العادية العامة للحكومة.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1965.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 28 ذي القعدة 1384
- الموافق 30 مارس 1965م.
- ادریس
- بامر الملك
- منصور كعبار
- وزير المالية بالنيابة
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.