Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون رقم 3 لسنة 1965 م بتعديل بعض أحكام القوانين

1 مارس 1965

مرسوم ملکی بقانون رقم 3 لسنة 1965 م بتعديل بعض أحكام القوانين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو ات

مادة 1

بعبارة «مدير عام الجمارك» تستبدل عبارة وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك أينما وردت في قوانين الجمارك والمناطق الحرة و حرس الجمارك المشار إليها او أى قانون آخر وفي اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاها.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 28 شوال 1384 هـ
  • الموافق 1 مارس 1965م.
  • عمر الباروني
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر
  • وزير المالية
  • رئیس مجلس الوزراء