مرسوم ملکی بإعادة تعيين عضو مجلس الادارة المنتدب بالبنك الزراعى الوطني الليبي
- تاريخ: 10 فبراير 1965
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: المصارف
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بإعادة تعيين عضو مجلس الادارة المنتدب بالبنك الزراعى الوطني الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 17 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 19 يوليو 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي تعديلاته.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعاد تعيين السيد، عبد الكريم لياس، عضوا منتدبا لمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من 21 يناير 1965.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 9 شوال 1384 هـ.
- الموافق 10 فبراير 1965 م.
- بأمر الملك
- عمر الباروني
- وزير المالية
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.