قرار باعتماد إرساء العطاء الخاص بمشروع محطة ارسال على الموجة القصيرة للإذاعة المسموعة بطرابلس
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعتمد قرار لجنة العطاءات المركزية الصادر في 6/ 6/ 1393 هـ الموافق 7/ 7/ 1973 م بإرساء العطاء الخاص بمشروع محطة ارسال على الموجة القصيرة للإذاعة المسموعة بطرابلس على شركة طومسون، أس، أف بمبلغ إجمالي قدره ( 6052,966,000) ستة ملايين واثنان وخمسون الفاً الأخذ بعين الاعتبار وتسعمائة وستة وستون دينار بدون الرسوم الجمركية مع بجميع الملاحظات الفنية الواردة بتقرير اللجنة الفنية التي قامت بدراسة العروض المقدمة في المشروع وكذلك ملاحظات اللجنة الفنية التي زارت الشركة الراسي عليها العطاء، وذلك عند التعاقد مع الشركة المذكورة.
مادة 2
على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.