Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

22 مايو 2013

قرار رقم 9 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 11/4/2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف بنغازي وهم:

  1. فوزي خليفة حسن رحيل.
  2. سلوى محمود محمد محمود.
  3. منال عبد الله عبد السلام الكاديكي.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. أحمد حامد محمود الحوتي < بمكتب محمد حمد امحمد بن حسونة.
  2. أسماء أحمد الصالحين < بمكتب فاطمة مراجع خليل.
  3. محمد جاب الله مفتاح < بمكتب أبو بكر عبد الهادي فرهود.
  4. نضال إدريس يونس < بمكتب خالد بدر يونس الزوي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني محمد رجب حديدان
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ:12/رجب/ 1434 هجري.
  • الموافق: 22/مايو/2013 ميلادي.