قرار رقم 9 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف بنغازي وهم:

  1. فوزي خليفة حسن رحيل.
  2. سلوى محمود محمد محمود.
  3. منال عبد الله عبد السلام الكاديكي.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. أحمد حامد محمود الحوتي < بمكتب محمد حمد امحمد بن حسونة.
  2. أسماء أحمد الصالحين < بمكتب فاطمة مراجع خليل.
  3. محمد جاب الله مفتاح < بمكتب أبو بكر عبد الهادي فرهود.
  4. نضال إدريس يونس < بمكتب خالد بدر يونس الزوي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly