قرار رقم 9 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 11/4/2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف بنغازي وهم:
- فوزي خليفة حسن رحيل.
- سلوى محمود محمد محمود.
- منال عبد الله عبد السلام الكاديكي.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- أحمد حامد محمود الحوتي < بمكتب محمد حمد امحمد بن حسونة.
- أسماء أحمد الصالحين < بمكتب فاطمة مراجع خليل.
- محمد جاب الله مفتاح < بمكتب أبو بكر عبد الهادي فرهود.
- نضال إدريس يونس < بمكتب خالد بدر يونس الزوي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني محمد رجب حديدان
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ:12/رجب/ 1434 هجري.
- الموافق: 22/مايو/2013 ميلادي.