Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

22 مايو 2013

قرار رقم 11 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 11/4/2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيد، عبد السلام محمد السلام الأحول محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. حاتم مصطفى إمحمد الفلاح < بمكتب عمر عبد الله البصري.
  2. يوسف عبد المؤمن اللافي < بمكتب إبراهيم جمعة محمد.
  3. سالم عمر جبريل عاشور < بمكتب سليم محمد سليم احبيش.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني محمد رجب حديدان
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ:12/رجب/ 1434 هجري.
  • الموافق: 22/مايو/2013 ميلادي.