قرار رقم 11 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 11 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيد، عبد السلام محمد السلام الأحول محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. حاتم مصطفى إمحمد الفلاح < بمكتب عمر عبد الله البصري.
  2. يوسف عبد المؤمن اللافي < بمكتب إبراهيم جمعة محمد.
  3. سالم عمر جبريل عاشور < بمكتب سليم محمد سليم احبيش.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly