مرسوم ملکی بتعيين مفتي الديار الليبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين فضيلة الشيخ عبد الرحمن القلهود مفتيا للديار الليبية.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.