Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مفتي الديار الليبية

3 نوفمبر 1964

مرسوم ملکی بتعيين مفتي الديار الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع 
  • على المادة 70 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1964.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين فضيلة الشيخ عبد الرحمن القلهود مفتيا للديار الليبية.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره. 

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 28 جمادى الثانية 1384 هـ 
  • الموافق 3 نوفمبر 1964 م
  • عبد الحميد البكوش 
  • وزير العدل
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.