مرسوم ملكي بتعيين وزير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يعين السيد، عمر الباروني، وزيرا للمالية بدلا من السيد سالم لطفي القاضي.
مادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.