مرسوم ملکی بقانون رقم 21 لسنة 1964 م بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
مادة 1
يستعاض عن نص المادة 70 من قانون نظام القضاء بالنص الاتي:-
يعين مفتی لیبیا بمرسوم ملكي بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ويختار من بين علماء الشريعة الإسلامية ويحلف أمام الملك اليمين الاتية:
أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظیفتی بالأمانة والصدق.ويعامل من حيث المرتب والمزايا المالية والتقاعدية معاملة الوزير، وتكون له الحصانة المقررة لمستشاري المحكمة العليا.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.