Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون رقم 21 لسنة 1964 م بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

7 نوفمبر 1964

مرسوم ملکی بقانون رقم 21 لسنة 1964 م بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع 
  • على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء
  • رسمنا بما هو ات

مادة 1

يستعاض عن نص المادة 70 من قانون نظام القضاء بالنص الاتي:-

يعين مفتی لیبیا بمرسوم ملكي بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ويختار من بين علماء الشريعة الإسلامية ويحلف أمام الملك اليمين الاتية: 

أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظیفتی بالأمانة والصدق.ويعامل من حيث المرتب والمزايا المالية والتقاعدية معاملة الوزير، وتكون له الحصانة المقررة لمستشاري المحكمة العليا.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 3 رجب 1384 ه.
  • الموافق 7 نوفمبر 1964م.
  • عبد الحميد البكوش وزير العدل
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء