أدوات الوصول

Skip to main content

الجهات التابعة لديوان مجلس الوزراء المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م

9 ديسمبر 2012

الجهات التابعة لديوان مجلس الوزراء المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م

  1. المؤسسة الليبية للاستثمار.
  2. الهيئة العامة للمعلومات.
  3. مؤسسة الطاقة الذرية.
  4. هيئة شؤون المحاربين.
  5. الهيئة العامة للبيئة.
  6. الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.
  7. مركز المعلومات والتوثيق.
  8. المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
  9. مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكمله له.
  10. مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
  11. مركز المدينة للوسائط المتعددة.
  12. المركز الوطني لإدارة الأزمات.
  13. صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية.