Skip to main content

مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة الجديدة

22 يناير 1964

مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة الجديدة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
  • وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 22 يناير سنة 1964 بتكليف السيد، محمود المنتصر بتشكيل الوزارة.

رسمنا بما يلى

المادة 1

تشكل الوزارة على النحو الآتي:

  1. السيد، محمود المنتصر – رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية
  2. السيد، إبراهيم بن شعبان – وزيرا للصناعة
  3. السيد، أبو بكر نعامة – وزيرا للدولة
  4. السيد، علي العنيزى – وزيرا لشئون البترول .
  5. السيد، سالم لطفي القاضي – وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني
  6. السيد، حسين مازق – وزيرا للخارجية
  7. السيد، حسن ظافر بركان – وزير للأنباء والإرشاد
  8. السيد، حامد العبيدي – وزيرا للتخطيط والتنمية
  9. السيد، ونيس القذافي – وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية .
  10. السيد، سيف النصر عبد الجليل – وزيرا للدفاع
  11. السيد، أحمد البشتي – وزيرا للصحة.
  12. السيد، عمر الباروني – وزيرا للدولة
  13. السيد، محمد الميت – وزيرا للمعارف
  14. السيد، عبد الحميد البكوش – وزيرا للعدل
  15. السيد، محمد بك درنة – وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية
  16. السيد، حسين بالعون – وزيراً للمواصلات والأشغال العامة

المادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 7 رمضان سنة 1383 هـ 
  • الموافق 22 يناير سنة 1964م
  • ادریس
  • بأمر الملك محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء