Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

1 أكتوبر 1964

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة 24 فقرة (أ) من قانون الجيش الليبي الصادر في 3 يوليو 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة الملازم أول، عياد محمد الشريف، من الجيش الليبي.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 25 جمادى الاولى سنة 1384 هـ
  • الموافق 1 أكتوبر سنة 1964م
  • عبد السلام بسیکری 
  • وزير الدفاع
  • بامر الملك
  • إبراهيم بن شعبان 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة