Skip to main content

مرسوم ملکی بنقل بعض مستشارى محاكم الاستئناف

1 أكتوبر 1964

مرسوم ملکی بنقل بعض مستشارى محاكم الاستئناف

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.
  • و على موافقة مجلس القضاء الاعلى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

ينقل الى محكمة الاستئناف المدنية بطرابلس كل من:

  1. السيد محمد حلمى كساب.
  2. السيد سالم عبد الرحمن.

مادة 2

ينقل إلى محكمة الاستئناف الشرعية ببنغازي كل من:

  1. الشيخ عبد العزيز الكميشي.
  2. الشيخ محمد فياض.

مادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 25 جمادى الأولى 1384 هـ.
  • الموافق 1 اکتوبر 1964م.
  • بامر الملك
  • عبد الرحمن القلهود 
  • وزير العدل
  • ابراهیم بن شعبان
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة