مرسوم ملکی بنقل بعض مستشارى محاكم الاستئناف
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
ينقل الى محكمة الاستئناف المدنية بطرابلس كل من:
مادة 2
ينقل إلى محكمة الاستئناف الشرعية ببنغازي كل من:
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.