Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون رقم 12 لسنة 1964 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية

1 أكتوبر 1964

مرسوم ملکی بقانون رقم 12 لسنة 1964 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

وزير الداخلية، بعبارة «وزير الخارجية» أينما وردت في قانون تستبدل عبارة الجنسيه رقم 17 لسنة 1954 وتعديلاته أو اللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 2

على وزيرى الخارجية والداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 25 جمادى الاولى 1384هـ.
  • الموافق 1 اکتوبر 1964م.
  • ادریس
  • عبد السلام بسيكري 
  • وزير الخارجية بالنيابة
  • محمد البشتي 
  • وزير الداخلية
  • بأمر الملك
  • إبراهيم بن شعبان
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.