مرسوم ملکی بقانون رقم 12 لسنة 1964 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية
- تاريخ: 1 أكتوبر 1964
- رقم التشريع: 12
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجنسية
نشر في
النصوص السارية
مرسوم ملکی بقانون رقم 12 لسنة 1964 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 64 من الدستور.
- وعلى قانون الجنسية الليبية رقم 17 لسنة 1954 وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
وزير الداخلية، بعبارة «وزير الخارجية» أينما وردت في قانون تستبدل عبارة الجنسيه رقم 17 لسنة 1954 وتعديلاته أو اللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 2
على وزيرى الخارجية والداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 25 جمادى الاولى 1384هـ.
- الموافق 1 اکتوبر 1964م.
- ادریس
- عبد السلام بسيكري
- وزير الخارجية بالنيابة
- محمد البشتي
- وزير الداخلية
- بأمر الملك
- إبراهيم بن شعبان
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.