مرسوم ملکی بقانون رقم 12 لسنة 1964 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 64 من الدستور.
- وعلى قانون الجنسية الليبية رقم 17 لسنة 1954 وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
وزير الداخلية، بعبارة «وزير الخارجية» أينما وردت في قانون تستبدل عبارة الجنسيه رقم 17 لسنة 1954 وتعديلاته أو اللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 2
على وزيرى الخارجية والداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 25 جمادى الاولى 1384هـ.
- الموافق 1 اکتوبر 1964م.
- ادریس
- عبد السلام بسيكري
- وزير الخارجية بالنيابة
- محمد البشتي
- وزير الداخلية
- بأمر الملك
- إبراهيم بن شعبان
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة