Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بلائحة المكافآت عن الإنتاج الأدبى والفنى

12 أغسطس 1964

قرار مجلس الوزراء بلائحة المكافآت عن الإنتاج الأدبى والفنى

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع 

  • على القانون المدنى.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وبناء على ما عرضه وزير الأنباء والإرشاد،

قرر

مدة 1 

  1. تكون المكافآت التي تدفع عن الإنتاج الأدبى والفنى الذى ينشر في الصحف والمجلات الحكومية بالفئات الآتية :
  • أ- الافتتاحية والتعليق السياسي : من جنيهين إلى خمسة جنيهات 
  • ب- الحديث والمقالة والقصة القصيرة : من ثلاثة جنيهات إلى عشرة جنيهات للحديث أو القصة القصيرة او المقالة التي لا تقل عن 750 كلمة.
  • ج- القصيدة الشعرية : من ثلاثة جنيهات الى خمسة جنيهات بحيث لا تقل أبيات القصيدة عن عشرة أبيات.
  • د- القطعة الزجلية : من جنيهين إلى ثلاثة جنيهات.
  • ه- التحقيق والريبورتاج : من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات.
  • و- الاركان الصحفية : من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات.
  1. وينظم الحد الاقصى من المكافآت التي يتقاضاها المنتج بقرار من وزير الأنباء والإرشاد.
  2. ولا يجوز دفع مكافأة عن إنتاج سبق نشره او إذاعته.

مادة 2 

تسرى بالنسبة الى موظفى مصلحة المطبوعات أو غيرهم ممن يندبون للعمل بالمصلحة في غير أوقات العمل الرسمية للجهات التي يعملون بها أحكام لائحة ساعات العمل الإضافية.

مادة 3 

لوكيل وزارة الأنباء والإرشاد بناء على اقتراح مدير المطبوعات تشكيل لجان من المشتغلين بالصحافة أو غيرهم لتقييم الإنتاج الأدبى والفنى ولدراسة أنجح الوسائل لتطوير الصحف والمجلات الحكومية بما يجعلها تساير النهضة الصحفية في العالم. او لبحث ما يرى عرضه عليها من موضوعات متعلقة بالنشاط الأدبي والفني بصفة عامة ويدفع لأعضاء هذه اللجان مكافآت تتراوح بين جنيهين وثلاثة جنيهات عن كل جلسة بحيث لا يزيد ما يدفع للعضو عن مكافأة خمس جلسات في الشهر.

مادة 4 

يراعى فيما يتقرر نشره جودة الإنتاج من حيث غزارة المادة وسلامة التركيب وحسن التعبير ووضوح المعنى وسمو الهدف. ولا تدفع مكافأة عن الإنتاج إلا بعد إقراره والموافقة عليه.

ويتولى رئيس التحرير المختص تقييم الإنتاج واقتراح المكافأة المنصوص عليها في المادة الأولى، ويتولى مدير عام المطبوعات اعتمادها.

مادة 5 

لمدير عام المطبوعات تعيين مراسلين للصحف والمجلات التي تصدرها الوزارة في مختلف المحافظات لتزويد الصحيفة أو المجلة بأبناء المحافظة، وذلك بعد التشاور مع المحافظ المختص.وتحدد قيمة المكافاة التي تصرف لهؤلاء المراسلين بقرار من مدير عام المطبوعات بعد اخذ رای رئیس التحرير المختص بحيث لا تجاوز خمسة عشر جنيها في الشهر.

مادة 6 

يتولى مدير عام الإذاعة اختصاصات مدير عام المطبوعات المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك بالنسبة الى مجلة الاذاعة او أية مجلة أخرى تصدرها الاذاعة.

مادة 7 

لمصلحة المطبوعات وللصحيفة أو المجلة التي تم فيها النشر الحق في استعمال الإنتاج الادبى والفنى بمجرد صرف المكافأة وذلك على الوجه الذى تستلزمه قواعد النشر دون التقيد بمدة زمنية معينة.

مادة 8 

تلغى لائحة علاوة التحرير أو اية لائحة تقرر صرف علاوة عن التحرير كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بالمكافآت التي تدفع عن الإنتاج الأدبي والفني الذي ينشر في الصحف والمجلات الحكومية.

مادة 9 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 4 ربيع الثاني 1384 ه.
  • الموافق 12 أغسطس 1964م.
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء