Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

29 أكتوبر 1964

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعدل تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالى:

  1. السيد، محمود المنتصر – رئيسا للوزراء
  2. السيد، سالم لطفي القاضي – وزيرا للمالية
  3. السيد، حسين مازق – وزيرا للخارجية
  4. السيد، عبد السلام بسيكري – وزيرا للدفاع
  5. السيد، حامد العبيدي – وزيرا للتنمية والتخطيط
  6. السيد، عبد المولى لنقي – وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية
  7. السيد، عبد القادر البدرى – وزيرا للصناعة
  8. السيد، فؤاد الكعبازي – وزيرا لشئون البترول
  9. السيد، محمد بك درنة – وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية
  10. السيد، عمر الباروني – وزيرا للدولة
  11. السيد، السنوسي لطيوش – وزيرا للمواصلات
  12. السيد، عبد الحميد البكوش – وزيرا للعدل
  13. السيد، منير البعباع – وزيرا للمعارف
  14. السيد، خليفة التليسي – وزيرا للأنباء والإرشاد
  15. السيد، عبد الله سكتة – وزيرا للدولة
  16. السيد، المهدي بوزو – وزيرا للدولة
  17. السيد، محمد المنصوري – وزيرا للأشغال العامة
  18. السيد، فاضل الأمير – وزيرا للداخلية
  19. السيد، مصطفى بن زکری – وزيرا للصحة
  20. السيد، منصور كعبار – وزيرا للاقتصاد الوطني

المادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 23 جمادى الثانية 1384 هـ.
  • الموافق 29 اکتوبر 1964م.
  • ادریس
  • بأمر الملك 
  • محمود المنتصر
  • رئيس الوزراء