مرسوم ملكي بتعيين وزير
29 مايو 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 29 مايو 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملكي بتعيين وزير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المواد 72 و 73 و 78 و 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عبد السلام بسیکری، وزيرا للدفاع بدلا من السيد، سيف النصر الجليل.
مادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بدار السلام العامرة في 20 ربيع الاول 1384 هـ.
- الموافق 29 يوليو 1964م.
- ادریس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.