قرار رقم 9 لسنة 2013 م.بشأن الشروع في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بطريق الاقتراع الحر المباشر
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 فبراير 2013
- رقم التشريع: 9
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
قرار رقم 9 لسنة 2013 م.بشأن الشروع في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بطريق الاقتراع الحر المباشر
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 18 لسنة 2012 م.بشأن إنشاء لجنة الحوار المجتمعي.
- وعلى ما دار بجلسة المؤتمر الوطني العام المنعقدة بتاريخ 25/ ربيع الأول/1434 هـ.الموافق 6/ فبراير/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يشرع فوراً -ودون إبطاء أو تأخير- في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بطريق الاقتراع الحر المباشر.
مادة 2
يلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 18 لسنة 2012 م.بشأن إنشاء لجنة الحوار المجتمعي.
مادة 3
يفوض مكتب رئاسة المؤتمر في تقديم مقترح قانون بشأن إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وتسمية أعضائها، ويطرح على المؤتمر لإقراره.
مادة 4
يفوض مكتب رئاسة المؤتمر في تقديم مقترح باختيار لجنة تضم ثلاثة أعضاء من المؤتمر الوطني العام تتولى إعداد مشروع قانون ينظم انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ويطرح على المؤتمر لإقراره.
مادة 5
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، ويُلغى كل حكم يخالفه.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 26/ ربيع الأول/ 1434 هـ.
- الموافق: 7/ فبراير/ 2013 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.